القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه. 2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يُثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.