النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها.
2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى كان ذلك ناشئاً عن فعلٍ أو إهمالٍ أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولاً عنه.
3- الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
4- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحراً.
5- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ.
6- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو إزالته أو إتلاف السفينة، أو إزالة خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حمولة أو غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد