النظام البحري التجاري
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد