القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز الطعن في حكم ترسية المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.