القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحصل البيع بعد جلستين تفصل بينهما سبعة أيام، ويُقبل أكبر عطاء في الجلسة (الأولى) بصفة مؤقتة، ويتخذ ثمناً أساسيًّا للمزايدة في الجلسة (الثانية) التي يقع البيع الجبري فيها نهائيًّا للمزايد الذي قدم عطاءً أعلى في الجلستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.