القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا أمر القاضي بالبيع وجب أن يحدد الثمن الأساسي، وشروط البيع، والأيام التي تُجرى فيها مزايدة البيع الجبري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.