النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الأمر بالبيع وفقاً للإجراءات المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد