النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به.
2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً، أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد