النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد