النظام البحري التجاري
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسؤولاً عن دين بحري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد