النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن.
5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها.
6- الإنقاذ.
7- الخسائر البحرية المشتركة.
8- قَطْر السفينة.
9- الإرشاد.
10- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها.
11- بناء السفينة، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصاريف وجودها في الأحواض.
12- أجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين.
13- المبالغ التي ينفقها الربان، أو الشاحنون، أو المستأجرون، أو الوكلاء البحريون، لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
14- المنازعة في ملكية السفينة.
15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، أو في حيازتها، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
16- الرهن البحري.
17- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها.
18- التأمين على السفينة.
19- مصروفات انتشال حطام السفينة أو البضائع ورفعها وإزالتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد