القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة، أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر، وثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.