النظام البحري التجاري
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيًّا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد