النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًّا بدفع الدين، ويجوز أن يكون التبليغ وتوقيع الحجز بإبلاغ واحد.
2- يجب تسليم إشعار التبليغ للمالك، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان، أو من يقوم مقامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد