القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًّا بدفع الدين، ويجوز أن يكون التبليغ وتوقيع الحجز بإبلاغ واحد. 2- يجب تسليم إشعار التبليغ للمالك، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان، أو من يقوم مقامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.