النظام البحري التجاري
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين) يحق للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد