النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد