القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن. 2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغه- أن يبلغ الدائنين المقيدين رسميًّا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينة، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها، وأسماء الدائنين، وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً وذلك في حدود ثمن السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.