النظام البحري التجاري
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.
2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد