النظام البحري التجاري
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد