النظام البحري التجاري
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء.
2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد