القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.