النظام البحري التجاري
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة.
2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل.
3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد