النظام البحري التجاري
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة.
2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية:
أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً.
ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً.
ج- سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج بحار المملكة الإقليمية.
د- السفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد