القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة. الفصل الثالث : تسجيل السفينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.