النظام البحري التجاري
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد