النظام البحري التجاري
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا هلكت.
2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
3- إذا استولى عليها العدو.
4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل.
5- إذا طلب المالك ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد