النظام البحري التجاري
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة.
2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الأجنبية المستأجرة غير المجهزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد