القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. 2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.