القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة  المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك. الفصل الثاني : إيجار السفينة غير المجهزة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.