النظام البحري التجاري
المادة السادسة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمينٍ تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزءٍ منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبيّن كيفية إجرائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد