النظام البحري التجاري
المادة الثامنة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة.
2- يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد