النظام البحري التجاري
المادة السادسة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها, ما لم يثبت غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد