القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة, أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد من التزامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.