النظام البحري التجاري
المادة المائتانالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد