النظام البحري التجاري
المادة السابعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك, ويلتزم كذلك برص البضاعة في السفينة والمحافظة عليها, ونقلها, وتسليمها عند وصولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد