القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن. 2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن. 3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن. 4- يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.