القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.