القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض. 2- إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء السفر, جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر, إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها، أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها، أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.