القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله. 2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق. 3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. 4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.