النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد