القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة. 2- إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع, وأذن بشحنها, فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها, إلا إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية إلا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء. 3- تراعى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها, المتعلقة بنقل الحبوب, والبضاعة الخطرة، والبترول، والمواد الكيميائية، والغازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.