القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة فيه لا يحتج به قِبَل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. 2- يعد المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.