القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول من قبل الغير. 2- يوقع الناقل -أو من ينوب عنه- النسخة المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة حاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. 3- يجوز النسخ من سند الشحن -بناء على طلب الشاحن- عدة نسخ, وتوقع كل نسخة, ويذكر فيها عدد النسخ، وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها عَدُّ النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.