النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها, وأن توضع في مكان ثابت وواضح بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد