النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية:
1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.
2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها.
3- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
4- اسم الربان.
5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ.
6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها.
7- مكان إصدار السند, وتاريخ إصداره, وعدد النسخ التي حررت منه.
8- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد