القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها. 3- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه. 4- اسم الربان. 5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ. 6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها. 7- مكان إصدار السند, وتاريخ إصداره, وعدد النسخ التي حررت منه. 8- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.