القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.