النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
الفصل الرابع : عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد