النظام البحري التجاري
المادة السادسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.
2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد