النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه, بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد