النظام البحري التجاري
المادة السبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها, أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه, ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه, وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر.
2- للمؤجر حق امتياز على البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد