النظام البحري التجاري
المادة الثانية والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد